الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

340

شرح كفاية الأصول

السادس : الظاهر أنّه « 1 » لا يعتبر في صدق المشتقّ و جريه على الذّات حقيقة ، التلبّس بالمبدا حقيقة و بلا واسطة فى العروض ، كما فى الماء الجاري ، بل يكفي التلبّس به « 2 » و لو مجازا و مع هذه الواسطة « 3 » ، كما فى الميزاب الجاري ، فإسناد الجريان إلى الميزاب ، و إن كان إسنادا إلى غير ما هو له و بالمجاز ، إلّا أنّه « 4 » فى الإسناد لا فى الكلمة ، فالمشتقّ « 5 » فى مثل المثال بما هو مشتقّ قد استعمل في معناه الحقيقىّ ، و إن كان مبدؤه « 6 » مسندا إلى الميزاب بالإسناد المجازىّ ، و لا منافاة بينهما « 7 » أصلا ، كما لا يخفى . و لكن ظاهر الفصول « 8 » ، بل صريحه ، اعتبار الإسناد الحقيقىّ في صدق المشتقّ حقيقة ، و كأنّه « 9 » من باب الخلط بين المجاز فى الإسناد و المجاز فى الكلمة ، و لهذا صار محلّ الكلام بين الأعلام ، و الحمد للّه ، و هو خير ختام . أمر ششم : كيفيّت إسناد مبدأ به ذات مصنّف در اين امر اشاره دارد به نقد كلام صاحب فصول كه مىگويد : در صدق حقيقى مشتقّ علاوه بر دو شرط قبلى ( 1 - تغاير بين مبدأ و ذات 2 - قيام ذات به مبدأ ) شرط ديگرى لازم است كه عبارت است از : « إسناد حقيقى مبدأ به ذات » . توضيح مطلب : در علم معانى ذكر شده است كه إسناد بر دو قسم است : 1 - إسناد حقيقى ( إلى ما هو له ) : يعنى ، معنا و حدثى براى موضوع و مسند اليه ، به‌طور حقيقى ثابت است . مانند : « الماء جار » كه « جريان » حقيقتا مربوط به « آب » است و « آب » واقعا

--> ( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . أى : المبدأ . ( 3 ) . أى : الواسطة فى العروض . ( 4 ) . أى : المجاز . ( 5 ) . أى : الجارى . ( 6 ) . أى : المشتقّ . ( 7 ) . أى : بين المجاز فى الإسناد و الحقيقة فى الكلمة . ( 8 ) . الفصول ، ص 62 ، التنبيه الثالث . ( 9 ) . أى : صريح الفصول ( اعتبار الإسناد الحقيقى ) .